الفيض الكاشاني

928

الوافي

قال « وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب اشترط عليه ولاءه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده بموالي أبيه » . 25299 - 10 ( التهذيب 8 : 251 رقم 912 ) الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب » الحديث . بيان : قال في التهذيب : الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة إنسان آخر ورزق منها أولادا كان الأولاد لاحقين به لأجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم ولو كان لأولاد مماليك لمولى الجارية ومن معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بأبيهم واستدل على ذلك بالخبرين التاليين لهذا الخبر . 25300 - 11 ( التهذيب 8 : 251 رقم 913 ) عنه في كتابه فذكر هكذا : أبو عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فأعتقه إلى من ولاء ولده ، ألي إذا كانت أمهم مولاتي أم إلى الذي أعتق أباهم فكتب عليه السّلام « إن كانت الأم حرة جر الأب الولاء ، وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيهم جر الولاء » .